غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات
والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى
31 مارس
القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة
والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
اليوم، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً
وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم
31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي
الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت
التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه،
ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه
لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن
التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت
سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات.
إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز
الشباب من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجارى
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،
قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من
الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم
31/3/2020.
لتيسير التواصل عن بعد للشركات ولمنع الاختلاط
والتجمعات:
"هيئة الاستثمار" تقرر حضور مجالس
الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية عبر تقنيات الاتصال الحديثة
أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز
حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال
الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد
بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام
القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال
الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات
المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء
مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول
الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة
75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا
الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة
ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز
لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات
العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر
مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها
بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى
من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه
" على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات
سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات
القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام
هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية
التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه
سيتم صرف مرتبات شهر مارس الحالى للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة فى المواعيد
المقررة بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلى اعتبارًا من يوم ٢٤ مارس الحالى.
موضحًا
أنه تم التنبيه على مديرى الحسابات بالجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل
المرتبات المستحقة لكل العاملين، على منظومة الدفع الإلكترونى فى موعد أقصاه نهاية
اليوم الخميس، بتاريخ استحقاق يوم ٢٤ مارس الحالى.
أهاب الوزير، بالعاملين بمختلف الجهات الإدارية
بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية
والوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، بحيث يقومون بتعقيم أيديهم قبل وبعد عملية صرف
المرتبات إلكترونيًا، بما يحافظ على صحتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق